2259
Sahih+3
حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ان رجلا، لاعن امراته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمراة . قال ابو داود الذي تفرد به مالك قوله " والحق الولد بالمراة " . وقال يونس عن الزهري عن سهل بن سعد في حديث اللعان وانكر حملها فكان ابنها يدعى اليها
SahihAl-Albani
SahihMuhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid