Sunan Abu Dawud
2087
Sahih+3

حدثنا محمد بن المثنى، حدثني ابو عامر، حدثنا عباد بن راشد، عن الحسن، حدثني معقل بن يسار، قال كانت لي اخت تخطب الى فاتاني ابن عم لي فانكحتها اياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت الى اتاني يخطبها فقلت لا والله لا انكحها ابدا . قال ففي نزلت هذه الاية { واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن } الاية . قال فكفرت عن يميني فانكحتها اياه

SahihAl-Albani
SahihMuhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid