Sunan Abu Dawud
Sahih
4494

حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عبيد الله، - يعني ابن موسى - عن علي بن صالح، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال كان قريظة والنضير - وكان النضير اشرف من قريظة - فكان اذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به واذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودي بماية وسق من تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه الينا نقتله . فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فاتوه فنزلت { وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط } والقسط النفس بالنفس ثم نزلت { افحكم الجاهلية يبغون } . قال ابو داود قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام

Sahih
4495

حدثنا احمد بن يونس، حدثنا عبيد الله، - يعني ابن اياد - حدثنا اياد، عن ابي رمثة، قال انطلقت مع ابي نحو النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي " ابنك هذا " . قال اي ورب الكعبة قال " حقا " . قال اشهد به . قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في ابي ومن حلف ابي على . ثم قال " اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه " . وقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم { ولا تزر وازرة وزر اخرى}

Daif
4496

حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد، اخبرنا محمد بن اسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن سفيان بن ابي العوجاء، عن ابي شريح الخزاعي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " من اصيب بقتل او خبل فانه يختار احدى ثلاث اما ان يقتص واما ان يعفو واما ان ياخذ الدية فان اراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم

Sahih
4497

حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، عن عطاء بن ابي ميمونة، عن انس بن مالك، قال ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليه شىء فيه قصاص الا امر فيه بالعفو

Sahih
4498

حدثنا عثمان بن ابي شيبة، اخبرنا ابو معاوية، حدثنا الاعمش، عن ابي صالح، عن ابي هريرة، قال قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه الى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما اردت قتله . قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي " اما انه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النار " . قال فخلى سبيله . قال وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة

Sahih
4499

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف، حدثنا حمزة ابو عمر العايذي، حدثني علقمة بن وايل، حدثني وايل بن حجر، قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة قال فدعا ولي المقتول فقال " اتعفو " . قال لا . قال " افتاخذ الدية " . قال لا . قال " افتقتل " . قال نعم . قال " اذهب به " . فلما ولى قال " اتعفو " . قال لا . قال " افتاخذ الدية " . قال لا . قال " افتقتل " . قال نعم . قال " اذهب به " . فلما كان في الرابعة قال " اما انك ان عفوت عنه يبوء باثمه واثم صاحبه " . قال فعفا عنه . قال فانا رايته يجر النسعة

Daif
4500

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثني جامع بن مطر، حدثني علقمة بن وايل، باسناده ومعناه

Sahih
4501

حدثنا محمد بن عوف الطايي، حدثنا عبد القدوس بن الحجاج، حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي، عن سماك، عن علقمة بن وايل، عن ابيه، قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال ان هذا قتل ابن اخي . قال " كيف قتلته " . قال ضربت راسه بالفاس ولم ارد قتله . قال " هل لك مال تودي ديته " . قال لا . قال " افرايت ان ارسلتك تسال الناس تجمع ديته " . قال لا . قال " فمواليك يعطونك ديته " . قال لا . قال للرجل " خذه " . فخرج به ليقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اما انه ان قتله كان مثله " . فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله فقال هو ذا فمر فيه ما شيت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ارسله - وقال مرة دعه - يبوء باثم صاحبه واثمه فيكون من اصحاب النار " . قال فارسله

Sahih
4502

حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن ابي امامة بن سهل، قال كنا مع عثمان وهو محصور في الدار وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط فدخله عثمان فخرج الينا وهو متغير لونه فقال انهم ليتواعدونني بالقتل انفا . قلنا يكفيكهم الله يا امير المومنين . قال ولم يقتلونني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يحل دم امري مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد اسلام او زنا بعد احصان او قتل نفس بغير نفس " . فوالله ما زنيت في جاهلية ولا اسلام قط ولا احببت ان لي بديني بدلا منذ هداني الله ولا قتلت نفسا فبم يقتلونني قال ابو داود عثمان وابو بكر رضى الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية

Daif
4503

حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد، قال حدثنا محمد بن اسحاق، فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال سمعت زياد بن ضميرة الضمري، ح وحدثنا وهب بن بيان، واحمد بن سعيد الهمداني، قالا حدثنا ابن وهب، اخبرني عبد الرحمن بن ابي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر، انه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي، - وهذا حديث وهب وهو اتم - يحدث عروة بن الزبير عن ابيه - قال موسى - وجده وكانا شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا - ثم رجعنا الى حديث وهب - ان محلم بن جثامة الليثي قتل رجلا من اشجع في الاسلام وذلك اول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم عيينة في قتل الاشجعي لانه من غطفان وتكلم الاقرع بن حابس دون محلم لانه من خندف فارتفعت الاصوات وكثرت الخصومة واللغط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا عيينة الا تقبل الغير " . فقال عيينة لا والله حتى ادخل على نسايه من الحرب والحزن ما ادخل على نسايي . قال ثم ارتفعت الاصوات وكثرت الخصومة واللغط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا عيينة الا تقبل الغير " . فقال عيينة مثل ذلك ايضا الى ان قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل عليه شكة وفي يده درقة فقال يا رسول الله اني لم اجد لما فعل هذا في غرة الاسلام مثلا الا غنما وردت فرمي اولها فنفر اخرها اسنن اليوم وغير غدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خمسون في فورنا هذا وخمسون اذا رجعنا الى المدينة " . وذلك في بعض اسفاره ومحلم رجل طويل ادم وهو في طرف الناس فلم يزالوا حتى تخلص فجلس بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان فقال يا رسول الله اني قد فعلت الذي بلغك واني اتوب الى الله تبارك وتعالى فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اقتلته بسلاحك في غرة الاسلام اللهم لا تغفر لمحلم " . بصوت عال زاد ابو سلمة فقام وانه ليتلقى دموعه بطرف ردايه قال ابن اسحاق فزعم قومه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك . قال ابو داود قال النضر بن شميل الغير الدية

Previous section
Page 1 of 11
Next section