حدثنا محمد بن كثير، اخبرنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا فقالا لي اطرحه . فقلت لا ولكن ان وجدت صاحبه والا استمتعت به فحججت فمررت على المدينة فسالت ابى بن كعب فقال وجدت صرة فيها ماية دينار فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال " عرفها حولا " . فعرفتها حولا ثم اتيته فقال " عرفها حولا " . فعرفتها حولا ثم اتيته فقال " عرفها حولا " . فعرفتها حولا ثم اتيته فقلت لم اجد من يعرفها . فقال " احفظ عددها ووكاءها ووعاءها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها " . وقال ولا ادري اثلاثا قال " عرفها " . او مرة واحدة
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، بمعناه قال " عرفها حولا " . وقال ثلاث مرار قال فلا ادري قال له ذلك في سنة او في ثلاث سنين
حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا سلمة بن كهيل، باسناده ومعناه قال في التعريف قال عامين او ثلاثة . وقال " اعرف عددها ووعاءها ووكاءها " . زاد " فان جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها اليه " . قال ابو داود ليس يقول هذه الكلمة الا حماد في هذا الحديث يعني " فعرف عددها
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا اسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني، ان رجلا، سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال " عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فان جاء ربها فادها اليه " . فقال يا رسول الله فضالة الغنم فقال " خذها فانما هي لك او لاخيك او للذيب " . قال يا رسول الله فضالة الابل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه - او احمر وجهه - وقال " ما لك ولها معها حذاوها وسقاوها حتى ياتيها ربها
حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، اخبرني مالك، باسناده ومعناه زاد " سقاوها ترد الماء وتاكل الشجر " . ولم يقل " خذها " . في ضالة الشاء وقال في اللقطة " عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشانك بها " . ولم يذكر " استنفق " . قال ابو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا " خذها
حدثنا محمد بن رافع، وهارون بن عبد الله، - المعنى - قالا حدثنا ابن ابي فديك، عن الضحاك، - يعني ابن عثمان - عن سالم ابي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيل عن اللقطة فقال " عرفها سنة فان جاء باغيها فادها اليه والا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فان جاء باغيها فادها اليه
حدثنا احمد بن حفص، حدثني ابي، حدثني ابراهيم بن طهمان، عن عباد بن اسحاق، عن عبد الله بن يزيد، عن ابيه، يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني، انه قال سيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة . قال وسيل عن اللقطة فقال " تعرفها حولا فان جاء صاحبها دفعتها اليه والا عرفت وكاءها وعفاصها ثم افضها في مالك فان جاء صاحبها فادفعها اليه
حدثنا موسى بن اسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، وربيعة، باسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه " فان جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها اليه " . وقال حماد ايضا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . قال ابو داود وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة " ان جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها اليه " . ليست بمحفوظة " فعرف عفاصها ووكاءها " . وحديث عقبة بن سويد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال " عرفها سنة " . وحديث عمر بن الخطاب ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " عرفها سنة
حدثنا مسدد، حدثنا خالد يعني الطحان، ح وحدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا وهيب، - المعنى - عن خالد الحذاء، عن ابي العلاء، عن مطرف، - يعني ابن عبد الله - عن عياض بن حمار، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من وجد لقطة فليشهد ذا عدل - او ذوى عدل - ولا يكتم ولا يغيب فان وجد صاحبها فليردها عليه والا فهو مال الله عز وجل يوتيه من يشاء
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيل عن الثمر المعلق فقال " من اصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شييا بعد ان ييويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " . وذكر في ضالة الابل والغنم كما ذكره غيره قال وسيل عن اللقطة فقال " ما كان منها في طريق الميتاء او القرية الجامعة فعرفها سنة فان جاء طالبها فادفعها اليه وان لم يات فهي لك وما كان في الخراب - يعني - ففيها وفي الركاز الخمس